المسألة الرابعة : هل يدرك المأموم الركعة وتصير صلاته جماعة إذا لم يدرك تكبيرة ركوع الإمام
بل أدركه في ركوعه حال ذكر الركوع ، أو بعده قبل أن يرفع رأسه من الركوع أم لا ؟
اعلم أن بعض الأخبار يدلّ على عدم الاعتداد بالركعة الّتي لم يدرك تكبير الركوع .
ومنها الرواية الّتي رواها عاصم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ( قال :
إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإمام فقد أدركت الصّلاة ) . « 1 »
وهذه الرواية تدلّ على عدم الاعتداد بالركعة لو لم يدرك تكبيرة ركوع الإمام بالمفهوم .
ومنها الرواية الّتي رواها جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ( قال : قال لي : ان لم تدرك القوم قبل أن يكبّر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة ) . « 2 »
ومنها الرواية الّتي رواها العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ( قال :
لا تعتد بالركعة الّتي لم تشهد تكبيرها مع الامام ) . « 3 »
ومنها الرواية الّتي رواها جميل بن دراج عن محمد بن مسلم ( قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل معهم في تلك الركعة ) . « 4 »
هامش
( 1 ) - الرواية 1 من الباب 44 من أبواب الجماعة من الوسائل .
( 2 ) - الرواية 2 من الباب 44 من أبواب الجماعة من الوسائل .
( 3 ) - الرواية 3 من الباب 44 من أبواب الجماعة من الوسائل .
( 4 ) - الرواية 4 من الباب 44 من أبواب الجماعة من الوسائل .