في الأولى والعصر خلف الإمام وهو لا يعلم أنّه يقرأ ؟ فقال : لا ينبغي له أن يقرأ يكله إلى الامام ) . « 1 »
ولا يبعد ظهورها في الكراهة بقرينة قوله : لا ينبغي .
التاسعة : ما رواها عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : إذا كنت خلف امام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتّى يفرغ ، وكان الرجل مأمونا على القرآن ، فلا تقرأ خلفه في الأولتين ، وقال : يجزيك التسبيح في الأخيرتين . قلت : أي شيء تقول أنت ؟ قال : أقرا فاتحة الكتاب ) . « 2 »
العاشرة : ما رواها علي بن يقطين في حديث ( قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام أيقرأ فيها بالجهر وهو إمام يقتدى به ؟ فقال : إن قرأت فلا بأس ، وإن سكت فلا بأس ) . « 3 »
وهذه الرواية تدلّ على التخير بين القراءة والسكوت في الأولتين من الاخفاتية بناء على حمل قوله ( عن الركعتين يصمت فيهما الإمام ) على مطلق الركعتين اللتين يصمت فيها الإمام ، سواء كانتا الركعتين الأخيرتين من الجهرية أو الاخفاتية ، أو الأولتين من الاخفاتية وأمّا نباء على الأخيرتين ، فغير مربوطة بالمقام أصلا .
الحادية عشرة : ما رواها بكر بن محمد الأزدي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إنّه قال :
إني اكره للمرء أن يصلى خلف الإمام صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم كانّه حمار
هامش
( 1 ) - الرواية 8 من الباب 31 من أبواب الجماعة من الوسائل .
( 2 ) - الرواية 9 من الباب 31 من أبواب الجماعة من الوسائل .
( 3 ) - الرواية 12 من الباب 31 من أبواب الجماعة من الوسائل .