صوته قرأ لنفسه ) . « 1 »
التاسعة : الرواية الّذي تدلّ على وجوب الإنصات في ما يجهر
، والأمر بالإنصات قرينة على كون مفروض كلامه صورة سماع صوت الإمام ) « 2 » .
هذا كله الروايات الدالة على التفصيل بين سماع الصوت والهمهمة وعدمهما ، فالنهي في الأوّل ، والأمر بالقراءة في الثاني .
ولسان بعض الروايات هو النهى عن القراءة مطلقا .
الأولى : ما رواها الحسين بن كثير
( بشير بنقل الشيخ ) عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إنّه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام ، فقال : لا ، إن الإمام ضامن للقراءة ، وليس يضمن الإمام صلاة الذين هم من خلفه ، إنّما يضمن القراءة ) . « 3 »
الثانية : ما رواها سماعة
عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إنّه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام ، فقال : لا ، إن الإمام ضامن للقراءة ، وليس يضمن الإمام صلاة الذين خلفه ، انّما يضمن القراءة ) . « 4 »
ويمكن ان يقال في الروايتين : بأنّه وإن قال عليه السّلام فيهما : لا ، وظاهره النهى ، لكن بقرينة قوله بعد ذلك : إن الإمام ضامن . يمكن كون المراد مجرد سقوط القراءة وعدم وجوبها لا الحرمة وعدم الجواز .
هامش
( 1 ) - الرواية 10 من الباب 31 من أبواب الجماعة من الوسائل .
( 2 ) - الرواية 15 من الباب 31 من أبواب الجماعة من الوسائل .
( 3 ) - الرواية 4 من الباب 14 من أبواب الجماعة من الوسائل .
( 4 ) - الرواية 3 من الباب 30 من أبواب الجماعة من الوسائل .