غير الفطرة ) . « 1 »
الخامسة : ما رواها عبد الرحمن بن الحجاج
( قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصّلاة خلف الإمام أقرأ خلفه ؟ فقال : أمّا الصّلاة الّتي لا تجهر فيها بالقراءة فإن ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه ، وأمّا الصّلاة الّتي يجهر فيها فانّما امر بالجهر لينصت من خلفه ، فإن سمعت فأنصت ، وإن لم تسمع فاقرأ ) . « 2 »
السادسة : ما رواها زرارة عن أحدهما عليه السّلام
( قال : إذا كنت خلف إمام تأتمّ به فأنصت وسبّح في نفسك ) . « 3 »
تدلّ إمّا على الإنصات مطلقا حتّى في الاخفاتية وإمّا في خصوص الجهرية ، ولا يبعد كون الظاهر هو الثاني ، لأنّ الأمر بالانصات لا يناسب إلا مع الجهرية وصورة سماع صوت الإمام بقرينة قوله عليه السّلام : فأنصت .
السابعة : ما رواها قتيبة
عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : إذا كنت خلف امام ترضى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته ، فاقرأ أنت لنفسك وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ ) . « 4 »
الثامنة : ما رواها سماعة
في حديث ( قال : سألته عن الرجل يؤمّ الناس فيسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول ؟ فقال : إذا سمع صوته فهو يجزيه ، وإذا لم يسمع
هامش
( 1 ) - الرواية 4 من الباب 31 من أبواب الجماعة من الوسائل .
( 2 ) - الرواية 5 من الباب 31 من أبواب الجماعة من الوسائل .
( 3 ) - الرواية 6 من الباب 31 من أبواب الجماعة من الوسائل .
( 4 ) - الرواية 7 من الباب 31 من أبواب الجماعة من الوسائل .