اعلم أن الكلام يقع في مقامات :
المقام الأوّل : في حكم القراءة للمأموم في صلاة الجهرية .
اعلم أن ظاهر بعض الروايات هو النهى عن القراءة خلف الإمام في الأولتين من الصّلاة الجهرية
إذا سمع صوت الإمام والأمر بها لو لم يسمع المأموم صوته .
الأولى : ما رواها الحلبي
عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إنّه قال : إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أم لم تسمع إلا أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة ولم تسمع ، فاقرأ ) . « 1 »
وهذه الرواية متحدة مع الرواية 12 في هذا الباب .
الثانية : ما رواها عبيد بن زرارة
( عنه عليه السّلام إن سمع الهمهمة فلا يقرأ ) « 2 » .
الثالثة : ما رواها زرارة
عن أبي جعفر عليه السّلام ( قال : إن كنت خلف إمام فلا تقرأنّ شيئا في الأولتين وانصت لقراءته ولا تقرأنّ شيئا في الأخيرتين فإن اللّه عز وجل يقول للمؤمنين : وإذا قرء القرآن - يعنى في الفريضة خلف الإمام - فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون ، فالأخيرتان تبعان لاوّلتين ) . « 3 »
الرابعة : ما رواها حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم
( قالا : قال أبو جعفر عليه السّلام :
كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول : من قرء خلف إمام يأتمّ به فمات بعث على
هامش
( 1 ) - الرواية 1 من الباب 31 من أبواب الجماعة من الوسائل .
( 2 ) - الرواية 2 من الباب 31 من أبواب الجماعة من الوسائل .
( 3 ) - الرواية 3 من الباب 31 من أبواب الجماعة من الوسائل .