تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
ركعتين على خلاف فيه ، ففي الصورتين يقع الكلام في أنّه بعد كون وظيفته حال الفوت ركعتين للظهر والعصر والعشاء ، وفرض فوتها فهل يجب قضائها ركعتين أو أربع ركعات ؟ وجه كون قضائها ركعتين هو التمسك بالنبوى « 1 » ( من فاتت فريضته فليقضها كما فاتته ) وبعض الروايات الواردة في وجوب قضاء ما فات حضرا أربع ركعات وإن كان مسافرا ، وما فات سفرا يقضيها قصرا وإن كان حاضرا لا يزيد ولا ينقض ، فيقال بأنّه يستفاد منها كون الوظيفة رعاية الكمية في مقام القضاء مع ما فات عنه . وجه وجوب قضائها تماما هو أن الدليل ورد في خصوص المسافر والحاضر ، وأن قضاء صلاة الحاضر هو التمام وإن كان في السفر وقضاء ما فات حال السفر هو القصر وان قضاه في الحضر ، وفي بعض الروايات المربوطة بالمقام المذكورة في الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات من الوسائل ، منها ما عن زرارة قال فيها : ( يقضى ما فاته كما فاته ان كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها الخ « 2 » . ورواية موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا نسي الرجل صلاة أو صلّها بغير طهور وهو مقيم أو مسافر ، فذكرها فليقض الّذي وجب عليه ، لا يزيد على ذلك ولا ينقص منه الخ ) . « 3 » قال : ( يقضى ما فاته كما فاته ) أو ( فليقض الّذي وجب عليه لا يزيد على ذلك ولا ينقص ) فلا يتعدى من موردها إلى غيره بإلغاء الخصوصية ، لأنّه ربّما يكون في
هامش
( 1 ) - الرواية 1 من الباب 6 من أبواب قضاء الصّلاة من الوسائل . ( 2 ) - الرواية 4 من الباب 6 من أبواب قضاء الصّلاة من الوسائل . ( 3 ) - غوالي اللئالي ، ج 2 ، ص 54 - 143 ، ج 3 ، ص 107 ، ص 150 .