الحق التساوي بينهما في هذه الجهات ، لأنّ أحكام السهو احكام للصّلاة سواء صلّى في الوقت أو خارجه ، لأنّ اطلاق هذه الأدلة كما يشمل حال الأداء يشمل حال القضاء ، ومثل هذا الفرع غير مربوط بالمسألة المتقدمة أي مراعاة القصر والاتمام في مقام قضاء الفائتة .
الفرع الثاني : لو فات عن الشخص صلاة اضطرارية
، بمعنى أن صلاة فاتت عنه في وقت كانت وظيفته الصّلاة ، قاعدا أو مضطجعا ، أو مستلقيا فهل يجب في مقام القضاء قضائها قاعدا ، أو مضطجعا أو مستلقيا ، أو يجب عليه في مقام القضاء الإتيان بصلاة تامة من حيث الأجزاء والشرائط أي الصّلاة الكامل المختار .
وجه دعوى قضائها على كيفية فاتت ، هو وجوب قضائها كما فاتت لدلالة النبوي وبعض الروايات الواردة في وجوب قضاء ما فات سفرا ركعتان ، ما وفات حضرا ، أربع ركعات ، لدلالته على وجوب القضاء كما فات .
ولكن الالتزام بذلك غير ممكن كما ادعى الاجماع على وجوب قضائها بالنحو الصّلاة الكامل المختار .
الفرع الثالث : إذا فات عن الشخص صلاة ظهر مثلا حال الخوف
، فهل يجب قضائها ركعتين لكون الواجب حال الخوف ركعتين ، أو يجب عليه أربع ركعات ؟
اعلم أن النزاع يكون في ما يكون مورد صلاة الخوف إلى ما دون المسافة الشرعية الموجبة للقصر ، لأنّ مع فرض كون مورده في السفر الشرعي فهو مسافر وأيضا يعتبر أن تكون الوظيفة حال الخوف الصّلاة الجماعة ، حتّى يفرض كون تكليفها حال الفوت ركعتين ، أو نختار في صلاة الخوف بكون الوظيفة للمنفرد أيضا