تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
اوّلها : فرض صورة علم كل من الميت والقاضي عنه بالترتيب . ثانيها : فرض جهل كل منهما به . ثالثها : فرض علم الميت وجهل القاضي به . رابعها : العكس . فنحن نتكلم في الصورة الأولى ويظهر منها حال ساير الصور لو لم نقل بوجوبه في الصورة الأولى . فنقول بعونه تعالى : استدل على عدم وجوبه أولا بالأصل وبه استدل الكاشف الغطاء رحمه اللّه « 1 » على عدم وجوب رعاية الترتيب على القاضي عن الغير ، لأنّ الشك يكون في الشرطية شيء بشيء فيكون مجرى البراءة . وثانيا بأن رعاية الترتيب مع الجهل يوجب الحرج . واستشكل على ذلك بأنّ الأصل يكون في صورة عدم الدليل ومعه لا وجه للأصل ، ويدل على اعتباره أنّه يجب على القاضي عن الغير قضاء الميت ، وعلى الفرض بعد ما لم يأت الشخص بصلاته في الوقت صار قضاء ، وبعد ما صار قضاء كان الواجب عليه قضاء ما فات من صلواته مع رعاية الترتيب ، فإذا مات ولم يقضها ، فمن يقضى عنه الصلوات لا بد وأن يقضيها كما كان واجبا عليه ، فيجب عليه قضائها عنه مع الترتيب المعتبر ، هذا حاصل ما ذكره صاحب الجواهر رحمه اللّه . « 2 » واستشكل على ذلك الحاج آغا رضا الهمداني رحمه اللّه بأن الواجب على القاضي
هامش
( 1 ) - كشف الغطاء ، ص 270 . ( 2 ) - جواهر الكلام ، ج 13 ، ص 30 - 25 .
تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 226 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني