النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء . ) « 1 »
وهل المراد من صلاة النهار في الأربعة الأخيرة هو مطلق الصّلاة أعم من الفريضة والنافلة ، أو خصوص النوافل أي الرواتب اليومية وجهان ، ولا يبعد كون النظر فيها إلى خصوص نافلة النهار لا الفريضة .
ويستدل عليها أيضا ببعض الأخبار الّتي نتعرض لها في طي الأخبار المربوطة باعتبار الترتيب بين الفائتة والحاضرة وعدمها الدال على جواز إتيان النافلة قبل الفريضة الفائتة ، فلو كان وجوب القضاء فوريّا لا يناسب تجويز ذلك .
الحادية عشرة : الخبر الّذي رواه علي بن موسى بن طاوس في كتاب غياث سلطان الورى لسكان الثرى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( قال : قلت له :
رجل عليه دين من صلاة تام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح ولم يصل صلاة ليلة تلك ؟ قال : يؤخّر القضاء ويصلى صلاة ليلة تلك . ) « 2 »
الثانية عشرة : ما عن السيّد بن طاوس أيضا في رسالة المواسعة عن أمالي السيد أبى طالب الحسيني باسناده إلى جابر بن عبد اللّه ( قال : قال رجل : يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم كيف أقضى ؟ قال : صل مع كل صلاة صلاة مثلها . قال : يا رسول اللّه قبل أم بعد ؟ قال : قبل ) . « 3 »
الثالثة عشرة : خبر عمار المروى عن الذكرى وغيره ( قال : قال سليمان بن
هامش
( 1 ) - الرواية 13 من الباب 39 من أبواب مواقيت الصّلاة من الوسائل .
( 2 ) - الرواية 9 من الباب 61 من أبواب المواقيت من الوسائل ؛ بحار الأنوار ، ج 88 ، ص 327 .
( 3 ) - بحار الأنوار ، ج 88 ، ص 331 .