تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
خالد لأبى عبد اللّه عليه السّلام وانا جالس : انّي منذ عرفت هذا الأمر اصلّى في كل يوم صلاتين أقضى ما فاتني قبل معرفتي ؟ قال : لا تفعل فإنّ الحال الّتي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصّلاة . ) « 1 » وجه الاستدلال أنّه عليه السّلام اعلم خطائه في لزوم القضاء ولم يعلمه خطائه في كيفية قضائه من إتيانه كل يوم بصلاتين ، فإن كان وجوب القضاء فوريّا كان اللازم بيانه . أقول : وفيه أنّه حيث إنّه عليه السّلام كان بسدد بيان عدم وجوب القضاء رأسا عليه ، لا يلزم تخطئته في كيفية قضائه . الرابعة عشرة : رواية عمار المشتملة على مسائل متفرقة ، ( وفيها قال : سألته عن الرجل يكون عليه صلاة في الحضر هل يقضيها وهو مسافر ؟ قال : نعم ، يقضيها بالليل على الأرض ، فأما على الظّهر فلا ، ويصلى كما يصلى في الحضر . ) ويستدلّ على المواسعة ببعض الأخبار الآتية ان شاء اللّه الدالة على عدم الترتيب بين الفائتة والحاضرة وجواز تقديم الحاضرة عليها ، وكذلك بعض الأخبار الدالة على جواز تقديم النافلة على الفائتة فلو كان البناء على الفورية والمضايقة كان تقديم الحاضرة والنافلة عليها غير جائز . إذا عرفت ذلك نقول : أمّا أولا فإن الروايات المستدل بها على المضايقة لا ظهور لها في ذلك كما بنيا . وثانيا يبعّد ذلك أنّه لو التزمنا بالفورية المطلقة يلزم أن لا يشتغل من عليه
هامش
( 1 ) - الذكرى ، ج 2 ، ص 432 ؛ الرواية 4 من الباب 31 من أبواب مقدمات العبادات من الوسائل .
تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 195 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني