المغرب والعشاء ، ابدأ بأوّلهما لانّهما جميعا قضاء ، أيهما ذكرت فلا تصلهما الا بعد شعاع الشمس قال : قلت : ولم ذلك ؟ قال : لأنك لست تخاف فوتها . ) « 1 »
السادسة : ما رواها أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : ان نام رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء ، أو نسي فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كليتهما فليصلهما فإن خاف أن تفوته إحداها فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وان استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ، ثمّ المغرب ثمّ العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس ، فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصل المغرب ويدع العشاء الآخرة حتّى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ، ثمّ ليصلها . ) « 2 »
السابعة : ما رواها محمد بن مسلم ( قال : سألته عن الرجل تفوته صلاة النهار ؟ قال : يصليها إن شاء بعد المغرب وان شاء بعد العشاء . ) « 3 »
الثامنة : ما رواها الحلبي ( قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها ؟ قال : متى شاء ، إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء . ) « 4 »
التاسعة : ما رواها ابن أبي يعفور ( قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : صلاة النهار يجوز قضائها أي ساعة شئت من ليل أو نهار . ) « 5 »
العاشرة : ما رواها الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : اقض صلاة
هامش
( 1 ) - الرواية 1 من الباب 63 من أبواب المواقيت من الوسائل .
( 2 ) - الرواية 3 من الباب 62 من أبواب المواقيت من الوسائل .
( 3 ) - الرواية 6 من الباب 39 من أبواب المواقيت من الوسائل .
( 4 ) - الرواية 7 من الباب 39 من أبواب مواقيت الصّلاة من الوسائل .
( 5 ) - الرواية 12 من الباب 39 من أبواب مواقيت الصّلاة من الوسائل .