بعد العصر ، ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صليتها الخ . ) « 1 »
الثامنة : ما رواها يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتّى تبزغ الشمس ، أيصلى حين يستيقظ أو ينتظر تبسط الشمس ؟ فقال : يصلى حين يستيقظ . قلت يوتر أو يصلى الركعتين ؟ قال : بل يبدأ بالفريضة . ) « 2 »
ولا يبعد ورود الأمر مقام توهّم الخطر .
التاسعة : ما رواها عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ( قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل نسي صلاة حتّى دخل وقت صلاة أخرى ؟ فقال إذا نسي الصّلاة أو نام عنها صلّى حين يذكرها . ) « 3 »
اعلم أن المستفاد من هذه الروايات ليس إلا بيان ان الإتيان بالقضاء يحدث بعد التذكر ، وأمّا وجوب ذلك بمجرد التذكر فلا يستفاد منها ، خصوصا إن قيل بأن ظاهرها التوقيت وكون زمان التذكر وقتا لها ، لأنّ القائل بالفورية لا يلتزم بذلك ، والشاهد على عدم كون المراد منها هو وجوب الإتيان بها فورا بمجرد التذكر بحيث لا يعمل عملا الا ان يشتغل بها ، هو ما ورد في بعض الروايات الدالة على المواسعة من التعبير بعين ذلك ، مع الأمر باتيان الصّلاة القضائية بعد فصل ، وعدم لزوم اتيانها فورا كما نرى في الرواية الثالثة ، وهي ما رواها سماعة بن مهران ففيها مع قوله ( يصلّيها حين يذكرها ) علل ذلك بفعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم من أنّه بعد ما رقد عن صلاة
هامش
( 1 ) - الرواية 1 من الباب 63 من أبواب مواقيت الصّلاة من الوسائل .
( 2 ) - الرواية 4 من الباب 61 من أبواب مواقيت الصّلاة من الوسائل .
( 3 ) - الرواية 2 من الباب 63 من أبواب المواقيت الصّلاة من الوسائل .