الثالثة : ما رواها معاوية بن عمار ( قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : خمس صلاة لا تترك على حال : إذا طفت بالبيت ، وإذا أردت أن تحرم ، وصلاة الكسوف ، وإذا نسيت فصلّ إذا ذكرت ، وصلاة الجنازة ) « 1 » .
الرابعة : الروايات 5 من الباب المذكور ، وهي ما رواها أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : خمس صلوات تصليهنّ في كل وقت : صلاة الكسوف ، والصّلاة على الميت ، وصلاة الاحرام ، وصلاة الّتي تفوت ، وصلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشّمس وبعد العصر إلى الليل ) . « 2 »
لا يبعد كون النظر فيها إلى عدم بأس في اتيانها في أي وقت ، فتكون في مقام نفي توهّم الحظر .
الخامسة : ما رواها الرازي ( قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل فاته شيء من الصلوات ، فذكر عند طلوع الشّمس وعند غروبها ؟ قال : فليصل حين ذكره . ) « 3 »
السادسة : ما رواها زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور ، أو نسي صلوات لم يصلها ، أو نام عنها ؟ فقال يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها . « 4 »
السابعة : ما رواها حريز عن زرارة عن أبي جعفر ( وفيها قال عليه السّلام : وإن كنت قد صلّيت الظهر وقد فاتتك الغداة فذكرتها ، فصل الغداة أي ساعة ذكرتها ولو
هامش
( 1 ) - الرواية 4 من الباب 39 من أبواب مواقيت الصّلاة من الوسائل .
( 2 ) - الرواية 5 من الباب 39 من أبواب مواقيت الصّلاة من الوسائل .
( 3 ) - الرواية 16 من الباب 39 من أبواب مواقيت الصّلاة من الوسائل .
( 4 ) - الرواية 3 من الباب 39 من أبواب مواقيت الصّلاة من الوسائل .