تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
الفائتة والحاضرة أم لا ؟ وعبروا عن ذلك بالمضايقة والمواسعة ، فمن يقول بالترتيب يكون معناه المضايقة ومن يقول بعدمه يكون معناه المواسعة .

[ الأقوال في المضايقة والمواسعة ستة ]

اعلم أن الأقوال في المسألة على ما تتبعنا ستة :

القول الأوّل : وجوب اتيان الفائتة فورا مطلقا

يعنى المضايقة وهذا القول منسوب إلى السّيد والشيخين وبعض آخر وادعى بعض كون ذلك مجمعا عليه أو المشهور أو الأشهر ، وربما يكون لازم هذا القول الاشتغال باتيان الفوائت والاشتغال عن غيرها حتّى الاكل والشرب الا بمقدار الضرورة .

القول الثاني : عدم وجوب الفورية وكون الأمر يبنى على المواسعة مطلقا

، وهذا القول مختار الطاوس ، ونسب هذا القول إلى عبيد اللّه بن علي الحلبي وحسين بن سعيد من الأصحاب وبعض الفقهاء ، وهو مختار غالب المتأخرين .

القول الثالث : التفصيل بين فائتة واحدة وأكثر

، فإن فاتت عن المكلف صلاة واحدة يجب المبادرة إلى قضائها وإن كان أكثر فلا .

القول الرابع : التفصيل بين فائتة يوم وغيره

، فيجب القضاء فورا في الأوّل وعدمه في الثاني .

القول الخامس : التفصيل بين فائتة واحدة من يومه وغيرها

فلو فاتت عنه صلاة واحدة من يومه الّذي هو فيه ، يجب عليه المبادرة إلى قضائها وإلّا فلا .

القول السادس : بين ما إذا كان منشأ الفوت النسيان وغيره

، ففي الأوّل يجب قضائها فورا وفي الثاني لا يجب ذلك ، وهذا القول محكى عن ابن حمزه في الوسيلة . هذا كله الأقوال في المسألة ، والعمدة القولان الأولان ، ويمكن ان يقال بكون