واحد ، وهذا ما لا اشكال فيه .
إنما الكلام في ما كان الاغماء بسبب من نفسه أو من غيره : أمّا إذا كان حدوثه من قبل نفسه فلا يبعد وجوب القضاء عليه وعدم شمول الأخبار الدالة على عدم وجوب القضاء على المغمى عليه للمورد ، لأنّ ما ذكر في بعضها من أنّه « كلّ ما غلب اللّه عليه فاللّه أولى بالعذر » لا يشمل المورد ، لأنّه ليس ممّا غلب اللّه بل بعمل نفسه .
وأمّا إذا كان بعمل غيره مثل ما إذا صار مغمى عليه بسبب دواء يداويه الطبيب فهل يجب عليه القضاء أم لا وجهان :
وحيث إن المهم المبحوث عنه في مبحث صلاة القضاء يكون أمرين ، نعطف عنان الكلام إليهما إن شاء اللّه فنقول :
[ أما الأمر الثاني خصوصيات قضاء الفوائت ]
[ ذكر مسألتين في أن هل يجب قضاء الفوائت فورا وهل يجب الترتيب ]
هل يجب قضاء الفوائت فورا والمبادرة إلى فعله أو لا ؟ وهل يجب الترتيب فيها أم لا ؟ فهنا مسئلتان :
المسألة الأولى : هل يجب المبادرة إلى فعل القضاء وإتيانه فورا
أو لا يجب ذلك ؟
المسألة الثانية : هل يجب الترتيب فيه أم لا ؟
وفيها جهتان :
الجهة الأولى : في وجوب الترتيب بين الفوائت بمعنى وجوب اتيان كل فائتة حسب ترتيبها على الأخرى .
الجهة الثانية : وجوب الترتيب بين الفائتة والحاضرة ، بمعنى وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة ما لم يتضيق وقت الحاضرة ، فنقول بعونه تعالى :
المسألة الأولى : هل يكون امر قضاء الصّلاة مبنيّا على المضايقة أو المواسعة ، وقد يعبر في بعض الكلمات عن هذا النزاع بأنه : هل يكون الترتيب بين