واحتمال حمل المطلق على المقيد إما من باب أنّ بعض الأخبار مقيد بالدخول في الغير ، وإمّا من باب حمل المطلق على المتعارف وهو الدخول في الغير .
الموضوع الرابع : بخروج الطهارات الثلاث عن الكلية المذكورة
إمّا من باب التخصيص ، أو من باب كون الوضوء بنظر الشارع فعلا واحدا .
الموضع الخامس : هل الشّك في الشروط يكون مثل الشّك في الأجزاء
من حيث هذا الحكم أم لا ، وحاصل ما قال في المقام : إنّ الشّك في الشرط إن كان بعد الفراغ عن مشروطه لا يعتني به لقاعدة التجاوز ، وأمّا لو كان الشّك في أثناء المشروط قال بالتفصيل بين ما كان محلّ الموظّف لإحرازه قبل المشروط كالوضوء بالنسبة إلى الصّلاة ، وبين ما لا يكون كذلك كشرطية الاستقبال والنية للصّلاة ، ففي الأوّل لا يعتنى بالشك ، وفي الثاني يعتنى به ، وقال : المسألة محلّ إشكال .
الموضع السادس : بأنّ حكم الشّك في صحة المأتى به هو الحكم في الاتيان
، بل هو هو .
الموضع السابع : الظاهر أنّ المراد بالشّك في موضوع هذا الأصل هو الطاري بسبب الغفلة عن صورة العلم
، فلو علم كيفية غسل اليد وأنّه كان بار تماسها في الماء لكن شك في أنّ ما تحت خاتمه ينغسل بالارتماس أم لا ، ففي الحكم بعدم الالتفات وجهان .
هذا كلّه في المواضع الّتي تعرض لها الشّيخ الأنصاري رحمه اللّه بعد زعمه كون مفاد الأخبار المتقدمة قاعدة واحدة ، وهي القاعدة التجاوز ، فذكر التفريعات المتقدمة .
إذا عرفت ذلك نقول : أمّا مفاد الروايات المتقدمة فقد عرفت كونه مختلفا فبعضها يدلّ على مورد يكون الشّك في أصل وجود الشيء ، وبعضها يدلّ على مورد