يصلّي جالسا ) . « 1 »
والراوي عن أبي حمزة الثمالي يكون في هذه الرواية ابن محبوب ، وهو بحسب الطبقة لا يمكن أن يروى عن أبي حمزة إلا أن تكون روايته عنه بنحو الوجادة ، وعلى كل حال مفاد الرواية مفاد الآيتين ، وتدلّ على أنّ بعد العجز عن القيام تصل النوبة بالجلوس ، وبعد العجز عنه تصل النوبة بالجنب ، ولا تعرض فيها للجنب الأيمن ، أو الأيسر ، ثمّ الاستلقاء ، كما لا تعرض في الآيتين المتقدمتين لهذا الحيث .
ويكون مثل الآيتين وهذه الرواية الروايتان المنقولتان في طرق العامّة :
الأولى ما رواها عمر بن حصين عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، الثانية ما روي عن أمير المؤمنين عليه السّلام .
الرواية الثانية : ما رواها سماعة ( قال : سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس قال فليصلّ وهو مضطجع ، وليضع على جبهة شيئا إذا سجد فإنّه يجزى عنه ، ولم يكلف اللّه ما لا طاقة له به ) « 2 » بناء على كون المراد من الاضطجاع خصوص النيام على الجنب لا مطلق النيام .
الرواية الثالثة : ما رواها علي بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه نقلا من تفسير النعماني ( عن علي عليه السّلام ( في حديث ) قال : وأمّا الرخصة الّتي هي الاطلاق بعد النهي ، فمنه قوله تعالى
حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ
فالفريضة منه أن يصلّي الرجل صلاة الفريضة على الأرض بركوع وسجود تام ، ثمّ رخص للخائف فقال سبحانه :
فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً
هامش
( 1 ) الرواية 1 من الباب 1 من أبواب القيام من الوسائل .
( 2 ) - الرواية 5 من الباب 1 من أبواب القيام من الوسائل .