تصلّ الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين ، فانوها الأولى ثمّ صلّ الركعتين الباقيتين ، وقم فصلّ العصر ، وإن كنت قد ذكرت أنّك لم تصلّ العصر حتّى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها ، فصلّ العصر ، ثمّ صل المغرب ، فإنّ كنت قد صلّيت المغرب فقم فصلّ العصر ، وإن كنت قد صليت من المغرب ركعتين ، ثمّ ذكرت العصر فانوها العصر ثمّ قم فأتمها ركعتين ، ثمّ تسلّم ، ثمّ تصلّي المغرب ، فإنّ كنت قد صلّيت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم فصلّ المغرب وإن كنت ذكرتها وقد صليت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ، ثمّ سلّم ، ثمّ قم فصلّ العشاء الآخرة ، فإنّ كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتّى صليت الفجر فصلّ العشاء الآخرة ، وإن كنت ذكرتها وأنت في الركعة الأولى وفي الثانية من الغداة فانوها العشاء ، ثمّ قم فصلّ الغداة وأذّن وأقم ، وان كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعا ، فابدأ بهما قبل أن تصلّي الغداة ، ابدأ بالمغرب ثمّ العشاء ، فإنّ خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بهما ، فابدأ بالمغرب ، ثمّ صلّ الغداة ، ثمّ صلّ العشاء ، وإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصلّ الغداة ، ثمّ صلّ المغرب والعشاء ابدأ بأولهما ، لأنّهما جميعا قضاء أيّهما ذكرت فلا تصلّها إلّا بعد شعاع الشمس ، قال :
قلت : ولم ذلك ؟ قال : لأنّك لست تخاف فوتها ) . « 1 »
وهذه الرواية تعرضت أحكاما :
[ في الرواية الأولى لجواز العدول وعدمه / الفقرة الأولى ]
الفقرة الأولى : ( إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأوّلهن ، فأذّن لها وأقم ثمّ صلّها ثمّ صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة ) ففي هذه الفقرة يكون عليه السّلام في مقام بيان كفاية أذان واحد إذا أراد المكلف
هامش
( 1 ) الرواية 1 من الباب 63 من أبواب الأوقات من الوسائل .