الاخر ، لأنّ في هذه الفقرة لم تكن حجة ، فعلى هذا لا يمكن الالتزام بجواز العدول من اللاحقة السابقة بعد الفراغ من اللاحقة ، ويأتي بالنظر التشويش في هذه الفقرة ، لأنّه بعد ما يفرض العدول في الأثناء ، فإنّ كان في هذه الفقرة كما هو ظاهرها ، فرض العدول في الأثناء وبعد العصر ، لا وجه لذكر الأثناء مجددا ، فيحتمل كون هذه الفقرة من زيادة الواقعة في الرواية ، أو غير ذلك ممّا يوهن متن هذه الفقرة ) .
[ الكلام في الفقرة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة ]
الفقرة الرابعة : ( فإن ذكرت أنّك لم تصلّ الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صلّيت منها ركعتين فانوها الأولى ، ثمّ صلّ الركعتين الباقيتين ، وقم فصلّ العصر ) وهذه الفقرة تدلّ على وجوب العدول من العصر إلى الظهر إذا تذكر عدم إتيان الظهر في أثناء العصر .
الفقرة الخامسة : ( وان كنت قد صلّيت من المغرب ركعتين ، ثمّ ذكرت العصر فانوها العصر ، ثمّ قم فأتمها ركعتين ، ثمّ تسلّم ، ثمّ تصلّي المغرب ) وهي ظاهر في وجوب العدول من الحاضرة إلى الفائتة وبيّن الصغرى وهو العدول من المغرب إلى العصر إذا تذكر في أثناء المغرب .
الفقرة السادسة : ( فإن كنت قد صلّيت العشاء الآخرة ونسيت المغرب ، فقم فصلّ المغرب ، وإن كنت ذكرتها وقد صلّيت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة ، فانوها المغرب ، ثمّ سلّم ، ثمّ قم فصلّ العشاء الآخرة ) بيّن حكمين :
الأوّل : إتيان المغرب لو نسيها وصلّى العشاء ،
الثاني : العدول من العشاء إلى المغرب إذا تذكر نسيان المغرب بعد ما صلّى ركعتين من العشاء ، أو قام إلى الثالثة من العشاء .
الفقرة السابعة : ( فإن كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتّى صلّيت الفجر