تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
أو العكس إعادة الصّلاة فحكم عليه السّلام بعدم وجوب الإعادة وهذه الصورة خارجة عن المفروض في الفقرة الثانية ولأجل هذا نقول : بعدم شمولها لها « 1 » . والسؤال وإن كان مطلقا والفقرة الأولى وإن كانت تشمل هذه الصورة ولكن ( عليه الإعادة ) في الفقرة الأولى يوجب تخصيص الحكم في الفقرة الثانية ( بأنّه قد
هامش
( 1 ) - أقول : قلت بحضرته مدّ ظلّه العالي : بأنّ قوله عليه السّلام في الفقرة الثانية ( لا شيء عليه ) يدلّ على عدم شيء عليه إذا فعل ذلك نسيانا أو سهوا أو لا يدري مطلقا سواء مضى محل التدارك لا ، وأمّا ما افاده من أنّ قوله عليه السّلام في الفقرة الأولى ( وعليه الإعادة ) دليل على أنّ مورد الجواب في الفقرة الثانية يكون في ما يقبل الإعادة وعدمها فقال ( لا شيء عليه ) أي لا إعادة عليه فعلى هذا لا تشمل موردا يبقى محل التدارك ، فعندي مورد الاشكال وقلت بحضرته مدّ ظلّه ، وهو أنّه لا إشكال في أنّ السؤال يكون مطلقا بمعنى : أنّ قوله جهر في ما لا ينبغي الاجهار فيه الخ يكون السؤال عن الجهر في غير مورده ، فهو سؤال مطلق والفقرة الأولى أيضا مطلق لشمولاه لصورة تذكره بعد الصّلاة ولصورة تذكره بعد مضى محل التدارك ، ولصورة لم يمض محل التدارك ، ولهذا لو قرء آية من آيات الفاتحة أو السورة أو كلمة منهما جهرا في مورد يجب الاخفات أو عكسه عامدا تبطل الصّلاة وعليه الإعادة فلا بدّ وأن تكون الفقرة الثانية مطلقا أيضا تشمل لصور الثلاثة أمّا أوّلا فلأنّ مقتضى كون الفقرة الثانية هي مفهوم الفقرة الأولى هو شموله للصور الثلاثة لأنّ المفهوم موافق مع المنطوق في الاطلاق والتقييد ولا فرق بينهما إلّا من حيث إثبات حكم في المنطوق لموضوع مع وجود القيد ، وعدم الحكم مع عدم القيد ففي المقام أمر بوجوب الإعادة في ما جهر في موضع الاخفات أو عكسه إذا فعل متعمدا في جميع الصور ، ففي الفقرة الثانية ليس عليه شيء لعدم كون ذلك معتمدا في جميع الصور ، وثانيا بعد كون ظاهر السؤال هو السؤال عن مطلق الصور ، والظاهر من الفقرة الأولى هو جميع الصور في الحكم بالإعادة في حال العمد فإن لم تكن الصورة الّتي لم يمض محل التدارك داخلا في الجواب في الفقرة الثانية ، فلازمه عدم جواب الامام عليه السّلام عن صورة وقوع تلك الصورة سهوا أو نسيانا أو لا يدري ، وهذا خلاف الظاهر فلأجل ذلك نقول بشمول الرواية لجمع الصور ، ولم يقبل مدّ ظلّه ما قلت ، وقال : والسؤال وإن كان . . . ( كما في المتن ) . ( المقرّر )