والمنافقين في يوم الجمعة ) . « 1 »
تدلّ على الجواز في صلاة ظهر الجمعة إذا صلّى وحدة .
الثالثة : وهي ما رواها محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : قال لنا : صلّوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة واجهروا بالقراءة فقلت : إنّه ينكر علينا الجهر بها في السفر فقال : اجهروا بها ) . « 2 »
تدلّ بظاهرها على وجوب الجهر بالقراءة في الظهر من الجمعة والانكار الّذي فرضه السائل يحتمل أن يكون مراده إنكار العامة لهم ويحتمل أن يكون مراده إنكار الخاصة لهم من باب كون عدم الجهر بها معروفا عندهم . « 3 »
الرابعة : ما رواها محمد بن مروان ( قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن صلاة الظهر يوم الجمعة كيف نصلّيها في السفر ؟ قال : تصلّيها في السفر ركعتين والقراءة فيها جهرا ) . « 4 »
يحتمل أن يكون المراد إتيان صلاة الجمعة في السفر والأمر بالجهر بالقراءة فيها ، ويحتمل أن يكون المراد الظهر وأنّ القراءة فيها تكون جهرا .
الخامسة : ما رواها جميل ( قال : سألت أبا عبد اللّه عن الجماعة يوم الجمعة في
هامش
( 1 ) - الرواية 3 من الباب 73 من أبواب القراءة في الصّلاة من الوسائل .
( 2 ) - الرواية 6 من الباب 73 من أبواب القراءة في الصّلاة من الوسائل .
( 3 ) - أقول : ولكن إن كان المراد إنكار العامة لهم فكيف قال عليه السّلام مع ذلك ( اجهروا بها ) لأنّ مع إنكارهم تجب التقية كما أنّ حمل الانكار على إنكار الخاصّة بعيد من باب أنّ الخاصّة كيف ينكرون على عمل مثل محمد بن مسلم رحمه اللّه . ( المقرر )
( 4 ) - الرواية 7 من الباب 73 من أبواب القراءة في الصّلاة من الوسائل .