تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
هو أنّه جهر بالقراءة فيها ولم ينقل من أحد بانّه أخفي في قراءة صلاة الجمعة فبعد عمله المستمر من الجهر في قراءتها نكشف وجوب الجهر في صلاة الجمعة كما قلنا في أصل المسألة فكما أنّ الجهر في الغداة وفي الأوليين من المغرب والعشاء ثبت بفعله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وجوبه ، هكذا يثبت من فعله في صلاة الجمعة ومداومته على الجهر بالقراءة فيها كون الجهر واجبا ، خصوصا مع قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ( صلّوا كما رأيتموني اصلّي فعلى هذا ما ينبغي أن يذهب إليه هو وجوب الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة . هذا بالنسبة إلى حكم صلاة الجمعة من حيث الجهر والاخفات في قراءتها وأمّا حكم صلاة الظهر في يوم الجمعة من حيث الجهر والاخفات في قراءتها فمحل خلاف فهل نقول بالجواز أو بوجوب الجهر أو نقول بوجوب الاخفات فيها ، أو نقول بالتفصيل بين الجماعة والفرادى ؟

[ في ذكر الروايات الواردة في الباب ]

اعلم أنّ المراجع في الروايات يرى أنّ لسان الأخبار مختلف في المقام فنذكر أوّلا الأخبار الواردة في المسألة ثمّ نذكر ثانيا ما هو الحق في المقام إن شاء اللّه ، فنقول بعونه تعالى شأنه : الأولى : ما رواها عمران الحلبي ( قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يصلّي الجمعة أربع ركعات أيجهر فيها بالقراءة ؟ قال : نعم ، والقنوت في الثانية ) . « 1 » تدلّ على جواز الجهر في صلاة الظهر من يوم الجمعة . الثانية : وهي ما رواها الحلبي ( قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعا ، أجهر بالقراءة ؟ فقال : نعم ، وقال : اقرأ سورة الجمعة
هامش
( 1 ) - الرواية 1 من الباب 73 من أبواب القراءة في الصّلاة من الوسائل .