السادسة : ما رواها زرارة ( عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل جهر في ما لا ينبغي الاجهار فيه وأخفي في ما لا ينبغي الاخفاء فيه فقال اى ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة فان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمّت صلاته ) « 1 » .
السابعة : وهي ما رواها زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( قال قلت رجل جهر بالقراءة في ما لا ينبغي الجهر فيه أو أخفي في ما لا ينبغي الاخفاء فيه وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه أو قرء في ما لا ينبغي القراءة فيه فقال اى ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شيء عليه ) . « 2 »
تدلّ الرواية السادسة على التفصيل بين ترك الاجهار في ما ينبغي الاجهار فيه ، وترك الاخفاء في ما ينبغي الاخفاء فيه عمدا ، فتجب الإعادة ، وبين تركه ناسيا أو ساهيا أو لا يدرى ، فلا تجب الإعادة ، فمن وجوب الإعادة بترك ذلك عمدا نفهم كون الاجهار في ما ينبغي الاجهار فيه ، والاخفاء في ما ينبغي الاخفاء فيه واجب .
ويستفاد من الرواية السابعة أيضا لكن ليس ظهورها مثل السادسة ( وعلى كل حال لو كنا وهذه الروايات يستفاد من مجموعها كون الجهر مجعولا ، كما في بعضها وواجبا كما في بعضها في الموارد المذكورة ، والاخفاء في غيرها ، وعدم التصريح بموضع الجهر والاخفات ، أعنى عدم التصريح بان محل الجهر هو الركعتان من الفجر ، وركعتان من المغرب والعشاء ، والاخفاء في الظهر والعصر لا يضرّ بالمقصود ، لانّه بعد معهودية عمل النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم والصحابة والتابعين على الجهر في هذه الموارد ،
هامش
( 1 ) - الرواية 1 من الباب 26 من أبواب القراءة في الصّلاة من الوسائل .
( 2 ) - الرواية 2 من الباب 26 من أبواب القراءة في الصّلاة من الوسائل .