تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
الثالثة : ما رواها ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زيد الشحام ( قال صلّى بنا أبو عبد اللّه عليه السّلام فقرأ في الأولى الضحى والثانية ألم نشرح لك صدرك ) . « 1 » وهذه الرواية أوّلا قابل لأنّ تحمل على كون قراءة الضحى في الركعة الأولى وألم نشرح في الركعة الثانية من باب جواز التبعيض في السورة فقرأ بعضها في ركعة وقرا بعضها في ركعة أخرى ، وثانيا لا تدلّ إلا على نقل فعله عليه السّلام ، ويمكن كون فعله لأجل التقية ، والحاصل انّه مع تسلم الحكم بين الأصحاب تكون الرواية معرضا عنها فلا يعتني بها . الرابعة : ما رواها الفضل بن الحسن الطبرسي في مجمع البيان ( قال روا أصحابنا ان الضحى وألم نشرح سورة واحدة وكذا سورة ألم تر كيف و
لِإِيلافِ قُرَيْشٍ
) . « 2 » وقد ذكر في الباب بعض روايات أخرى ولا حاجة إلى ذكرها ، لأنّ كل هذه الروايات لا يكفي لاثبات هذا الحكم المذكور ولا لنفيه ، والعمدة هو تسلم الحكم بين قدماء الأصحاب رحمهم اللّه ولو شاء أحد ان يحتاط فالاحتياط إتيان سورة غير هذه الأربع المذكورة في مقام امتثال الأمر المتعلّق بطبيعة السورة في الصّلاة فافهم . ثمّ ان هنا كلاما آخرا ، وهو انّه بعد كون الضحى وألم نشرح سورة واحدة ، وكذلك بعد كون ألم تر ولايلاف سورة واحدة ، لو بنى المصلّي على إتيان ألم نشرح بعد الضحى ، فهل يجوز أو يلزم قراءة البسملة قبل ألم نشرح أو لا يلزم أو لا يجوز قراءة
هامش
( 1 ) - الرواية 3 من الباب 10 من أبواب القراءة في الصّلاة من الوسائل . ( 2 ) - الرواية 4 من الباب 10 من أبواب القراءة في الصّلاة من الوسائل .
تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 228 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني