تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
الحكم ، فعلى هذا نقول بأنهم وقفوا على نص دالّ على الحكم المذكور ، وافتوا على طبعة ولهذا قال السيّد رحمه اللّه في الانتصار « 1 » بان هذا الحكم من متفردات الامامية ، ولهذا قال المحقق « 2 » رحمه اللّه روى أصحابنا . هذا حال المسألة مع قطع النظر عما في أيدينا من الأخبار .

[ في الروايات الواردة في المسألة ]

وامّا الأخبار فنقول : ذكر صاحب الوسائل رحمه اللّه روايات : الأولى : ما رواها العلاء عن زيد الشحام ( قال صلّى بنا أبو عبد اللّه عليه السّلام الفجر فقرأ الضحى وألم نشرح في ركعة ) . « 3 » تدلّ الرواية على نقل فعله عليه السّلام وامّا كون وجه فعله من باب كونهما سورة واحدة ، ولهذا جمع بينهما أو كان وجه فعله جواز القرآن بين السورتين فلا دلالة لها على أحدهما فلا تدلّ لا على كونهما سورة واحدة ، ولزوم الجمع بينهما لو بنى المصلّي على قراءتهما في الصّلاة ولا على عدمه . الثانية : ما رواها ابن مسكان عن زيد الشحام ( قال صلّى بنا أبو عبد اللّه عليه السّلام فقرأ بنا بالضحى وألم نشرح ) . « 4 » وهذه الرواية لا تدلّ على كون قراءتهما في ركعة واحدة أو ركعتين فلا دلالة لها على ما نحن فيه .
هامش
( 1 ) - الانتصار ، ص 146 . ( 2 ) - الشرائع ، ج 1 ، ص 83 . ( 3 ) - الرواية 1 من الباب 10 من أبواب القراءة في الصّلاة من الوسائل . ( 4 ) - الرواية 2 من الباب 10 من أبواب القراءة في الصّلاة من الوسائل .