العدول من الاخلاص إلى الجمعة أو إليها وإلى المنافقين .
وقد يشكل في الجحد بانّه لا دليل على جواز العدول منها في الجمعة إلى الجمعة والمنافقين ولكن تقول لا مجال للاشكال فيه :
اما أوّلا : فلان الشهرة قائمة على جواز العدول منها ومن الاخلاص في الجمعة إلى الجمعة والمنافقين وهذه كاف في إثبات الجواز .
وثانيا : قوله عليه السّلام في الرواية 11 ( وان اخذت في غيرها وان كل قل هو الله أحد فاقطعها من أوّلها وارجع إليهما ) يدلّ على العدول من كل سورة إليهما لأنّ قوله ( وان اخذت في غيرها ) مطلق فلا يبقى من هذه الجهة إشكال .
[ في ذكر بعض الفروع ]
إذا عرفت ما هو الحق في المقامات الأربعة يقع الكلام في الفروع :
[ الأول والثاني ]
الفرع الأوّل : هل العدول من الاخلاص والحجد إلى الجمعة والمنافقين يكون من باب اللزوم والوجوب أو يكون من باب الجواز فقط .
اعلم انّه تارة يقال بان في صلاة الجمعة يجب قراءة الجمعة والمنافقين ، ويكون مفاده ما دل على العدول منهما إليها هو العدول في خصوص صلاة الجمعة ، فيكون العدول منهما إليهما واجبا ، وامّا لو لم نقل بذلك فالروايات وان كان محتملها الوجوب ولكن لا ظهور لها في ذلك ، لأنّ قوله في الرواية 8 يرجع أو في 9 ترجع أو في 10 يعود أو في 11 فاقطعها يمكن كون الأمر الواقع عقيب الحظر ، بمعنى ان العدول من الاخلاص والحجد بعد كونه غير جائز ، فالامر بالرجوع منهما إلى الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة يكون لدفع توهّم الخطر ولا ظهور لها في الوجوب .
الفرع الثاني : هل يكون مورد جواز العدول من التوحيد والحجد إلى الجمعة