تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
يستفاد من الرواية الثانية جواز العدول ما لم يتجاوز النصف ، لانّه قال عليه السّلام يرجع إلى التي يريد وان بلغ النصف ) وبه قامت الشهرة لأنّ المشهور عند القدماء قدس سرّه جواز العدول ما لم يتجاوز النصف ( وان تكن الرواية ضعيفة السند فضعفها منجبر بعمل الأصحاب ) ، وبعد ما قلنا مكررا من أن بناء القدماء كان على ذكر فتاوى المتلقاة عنهم عليهم السّلام ، فنكشف من كلماتهم وجود النص ، ففي هذا المورد نكشف النص وامّا الرواية الأولى الدالّة على جواز العدول ما لم يتجاوز ثلثيها ، فهي مع قطع النظر عن احتمال كون قول المعصوم عليه السّلام ثلثها بدون الياء بين الثاء والهاء ، نقول بانّها معرض عنها عند الأصحاب للشهرة القائمة على خلافها .

[ المقام الثالث والرابع ]

المقام الثالث : لا يجوز العدول من سورة الاخلاص والجحد ، ويدل على هذا الحكم الرواية 5 و 6 و 7 و 9 و 10 من الروايات المتقدمة ، وان كانت 9 و 10 متعرضة للااستثناء أيضا . المقام الرابع : هل يجوز العدول من الاخلاص والجحد في الجمعة إلى الجمعة والمنافقين أم لا ؟ اعلم الرواية الثامنة تدلّ على العدول من قل هو اللّه أحد إلى الجمعة ، فلا تعرض لها لا للعدول من الجحد ولا للعدول إلى المنافقين ، والرواية التاسعة تدلّ على العدول من الاخلاص إلى الجمعة والمنافقين ، بمعنى انّه لو شرع في الجمعة في الاخلاص في الركعة الأولى من صلاة الجمعة يعدل إلى سورة الجمعة ، وان شرع في ثانيتها في الاخلاص يعدل منها إلى المنافقين ، والرواية العاشرة تدلّ على العدول في الجمعة من قل هو الله أحد إلى الجمعة ، والرواية الحادي عشر تدلّ على العدول من التوحيد إلى الجمعة والمنافقين ، فالرواية 8 و 9 و 10 و 11 تدلّ بالصراحة على