تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
الجمعة ، وهل يستفاد منها جواز العدول منها بالجمعة في خصوص صلاة الجمعة أو يجوز في يوم الجمعة ولو في غير صلاة الجمعة أو ، لا ، اما قوله في الرواية ( يريد ان يقرأ سورة الجمعة في الجمعة ) فلا دلالة له على أحدهما ، لأنّ في الجمعة محتمل لأنّ يكون المراد منها نفس صلاة الجمعة ، ومحتمل لأنّ يكون المراد منها يوم الجمعة ، ولكن يمكن ان يقال بان قوله في صدر الرواية ( في الرجل ) ليس سؤاله عن خصوص صلاة الجمعة ، لانّه ان كان السؤال عن صلاة الجمعة كان المناسب ان يقول في الامام لأنّ صلاة الجمعة يأتي بها جماعة والإمام يقرأ ، فمن هنا يمكن ان يقال بان المراد يوم الجمعة . الرواية التاسعة : وهي ما رواها الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال إذا افتتحت صلاتك بقل هو الله أحد وأنت تريد ان تقرأ بغيرها فامض فيها ولا ترجع إلا أن تكون في يوم الجمعة فإنك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها ) . « 1 » تدلّ على عدم جواز العدول من الاخلاص إلا في يوم الجمعة وفيها يجوز منها إلى الجمعة والمنافقين ( وهل الرواية متحدة مع الرواية 6 رواهما الحلبي أم لا ) . العاشرة : وهي ما رواها عبيد بن زرارة ( قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أراد ان يقرأ في سورة فاخذ في أخرى قال فليرجع إلى السورة الأولى إلا أن يقرأ بقل هو الله أحد قلت رجل صلّى الجمعة فأراد ان يقرأ سورة الجمعة فقرأ قل هو الله أحد قال يعود إلى سورة الجمعة ) . « 2 » الرواية الحادي عشر : وهي ما رواها علي بن جعفر عليه السّلام عن أخيه موسى
هامش
( 1 ) - الرواية 3 من الباب 69 من أبواب القراءة في الصّلاة من الوسائل . ( 2 ) - الرواية 3 من الباب 69 من أبواب القراءة في الصّلاة من الوسائل .