تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١

الموضع التاسع : هل يجوز العدول من سورة إلى سورة أخرى

اختيارا ما لم يتجاوز النصف إلا من والحجد والتوحيد فانّه لا يجوز العدول منهما إلى سورة غيرهما ولو لم بتجاوز النصف الا في يوم الجمعة منهما إلى الجمعة والمنافقين أم لا

[ في ذكر المقامات الأربعة في المورد ]

فيقع الكلام في مقامات أربعة : المقام الأوّل : هل يجوز العدول من سورة إلى سورة أخرى أم لا ؟ المقام الثاني : العدول جائز في خصوص ما لم يبلغ النصف أو لم يزد النصف أو يجوز وان بلغ الثلثين من السورة أو يجوز وان تجاوز من الثلثين . المقام الثالث : هل يجوز العدول من الحجد والتوحيد إلى غيرها من السور أم لا ؟ المقام الرابع : بعد عدم جواز العدول من الحجد والتوحيد بغيرهما من السور هل يجوز العدول منهما بخصوص الجمعة والمنافقين في خصوص صلاة الجمعة أو يوم الجمعة أم لا ؟

[ في ذكر الروايات الواردة في الباب ]

وقبل بيان الحق في المقام لا بدّ من ذكر الأخبار المربوطة بالمقام فنقول بعونه تعالى ان صاحب الوسائل ذكر اخبار المربوطة بالباب في أبواب ثلاثة : الرواية الأولى : وهي ما رواها عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في الرجل يريد ان يقرأ السورة فيقرأ غيرها قال له ان يرجع ما بينه وبين ان يقرأ ثلثيها ) . « 1 »
هامش
موجبة لتفويت واجب آخر وهو الفرد الواجد للوقت فنقول أوّلا لا وجه لفساد الجزء لانّ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده وثانيا على فرض فساد الجزء لا وجه لفساد أصل الصّلاة والمسألة بعد محتاج إلى مزيد تأمل . ( 1 ) - الرواية 2 من الباب 36 من أبواب القراءة في الصّلاة من الوسائل .
تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 211 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني