تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
وهذه الرواية تدلّ على جواز العدول وتدلّ بظاهرها على جوازه في ما يقرأ ثلثيها وامّا في صورة قراءة الزائد من ثلثيها فلا تدلّ على عدم جواز العدول بل ساكتة عنه . الرواية الثانية : وهي ما رواها محمد بن مكي الشهيد رحمه اللّه في الذكرى نقلا من كتاب البزنطي عن أبي العباس ( عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يريد ان يقرأ السورة فيقرأ في أخرى قال يرجع إلى الّتي يريد وان بلغ النصف ) . « 1 » وهذه الرواية تدلّ أيضا على جواز العدول ولكن على جوازه وان بلغ النصف وامّا في الزائد من النصف فيمكن ان يقال بدلالة مفهومها على عدم جواز العدول منها إلى الأخرى . « 2 » الرواية الثالثة : وهي ما رواها محمد بن الحسن باسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد اللّه بن علي الحلبي وعن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني وعن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن المثنى الحناط عن أبي بصير كلهم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف السورة ثمّ ينسى فيأخذ في أخرى حتّى يفرغ منها ثمّ يذكر قبل ان يركع قال يركع ولا يضرّه ) . « 3 » وهذه الرواية تدلّ على انّه لو نسي واخذ في سورة أخرى يجزي ولا يضرّ
هامش
( 1 ) - الرواية 3 من الباب 36 من أبواب القراءة في الصّلاة من الوسائل . ( 2 ) - أقول ويمكن نصفه لأنّ قوله عليه السّلام وان بلغ النصف ) يدلّ على كون النصف المرتبة الخفية وهذا لا ينافي مع كون مرتبة أخفي منه وهي بعد النصف فتأمل . ( المقرّر ) ( 3 ) - الرواية 4 من الباب 36 من أبواب القراءة في الصّلاة من الوسائل .