تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
الكراهة لأجل التعبير بلا يصلح ) و 2 من الباب 4 من أبواب القراءة من الوسائل . وأمّا ما يدلّ من الأخبار على الجواز فهي الرواية 9 من الباب 8 من أبواب القراءة و 11 من الباب المذكور و 14 بناء على كون ( لا يصلح ) مشعرا بالكراهة فمقتضى الجمع العرفي حيث يكون هو الحمل على الكراهة برفع اليد عن ظهور الأخبار الناهية بنصوصية الأخبار المجوّزة في الجواز فتكون النتيجة هي الحمل على الكراهة . ولا يقال : بأن الأخبار المجوزة حيث تكون موافقة مع العامة لكون القران جائزا عندهم فتحمل على التقية ويؤخذ بالأخبار المانعة . لأنّا نقول مع فرض إمكان الجمع العرفي فلا تصل النوبة إلى الترجيح بالمرجحات « 1 » فعلى هذا لا يبعد كون القران بين السورتين مكروها فافهم . ثمّ إنّه بعد ما قلنا ما هو حال القران في مقام الاثبات وعرفت ذلك فكيف حاله في مقام الثبوت ؟ اعلم أنّ دخله عدما في الصّلاة بناء على كون القرآن محرما قابل لأنّ يكون على أحد من النحوين في مقام الثبوت : إمّا بأن يكون إتيان سورة زائدة على سورة واحدة بنفسها من الموانع للصّلاة وإمّا بأن يكون عدم إتيان سورة ثانية من القيود للسورة الأولى بمعنى : أنّ شرط السورة الواجبة هو كونها واحدة وبشرطاللا من الزيادة والفرق بين الاحتمالين هو أنّه على الاحتمال الأوّل لو أتى المصلّي بسورة ثانية
هامش
( 1 ) - أقول : مضافا إلى أنّ مفاد بعض الأخبار المجوزة هو الكراهة والكراهة مخالف مع مذهب العامة فهم مخالفون مع كل من الطائفتين لأنهم قائلون بالجواز بلا كراهة فلا معنى لترجيح احدى الطائفتين بمخالفة العامة ) . ( المقرّر ) .