تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
اعلم أنّ كون محلّ النزاع في الصورة الأولى بعيد وإن نقل في الجواهر « 1 » والمصباح بأنّ بعضا جعل محل النزاع في تلك الصورة لأنّه لا يستفاد ذلك من أخبار الباب ، وكذلك الصورة الثانية . وما ينبغي أن يقع محل النزاع هو الصورة الثالثة لأنّ الظاهر من الأخبار هذه الصورة ، لأنّ ظاهر ( قوله لا قرآن بين السورتين ) أو ( لا تقرن بين السورتين ) وغيرهما هو هذه الصورة لأنّ الظاهر منها هو أنّه لا يجوز القران أو يكره القرآن ، بعد جمعها مع الأخبار المجوزة ، بين السورتين ، وبعد كون السورة الأولى جزء للصّلاة إذا أتى المكلف بها بقصد الجزئية ، فإذا ( قال لا قران بين السورتين ) يكون معناه عدم إتيان السورة الثانية بقصد الجزئية يعنى : لا يجوز إتيان سورتين بقصد الجزئية ، وبعبارة أخرى يكون المستفاد من الأخبار هو أنّ ما هو الجزء يكون سورة واحدة لا أكثر من ذلك فافهم .

الموضع السابع [ عدم جواز قراءة شيء في الفرائض من سور العزائم ]

: قال في الشرائع « 2 » : لا يجوز أن يقرأ في الفرائص شيئا من سور العزائم . اعلم أنّ بين المسلمين خلافا في وجوب السجدة عند قراءة آيات السجدة من القرآن ، فقال أبو حنيفة من العامة : بوجوب السجدة عند قراءة كل آية من آيات السجدة من القرآن ، وقال الشافعي : بعدم وجوب السجدة فيها أصلا . وأمّا المعروف بين أصحابنا . وهو وجوب السجدة في أربع مواضع منها ، عند قراءة آية السجدة من ألم تنزيل المتصلة بسورة لقمان ، وحم تنزيل ، وو النجم ، واقرا
هامش
( 1 ) - الجواهر ، ج 9 ، ص 358 . ( 2 ) - الجواهر ، ج 9 ، ص 343 .