تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
إرادة على كون ذلك جوابا وتحية على المسلم مثل إياك أعنى واسمعي يا جاره فأيضا لا يصدق عليه الجواب لأنّ التحية وعدمها دائر مدار الصدق العرفي فلا يعدّ ذلك جواب ردّ السّلام ولا التحية على الشخص فافهم .

الموضع السادس : هل القران بين السورتين يكون مكروها ، أو يكون حراما

بمعنى : عدم جوازه وبطلان الصّلاة به . لا يخفي عليك أنّ العامة لا يقولون لا بحرمته ولا بكراهته وما يظهر من الشيخ رحمه اللّه في النهاية « 1 » والخلاف « 2 » هو عدم جوازه غاية الأمر يظهر من كلامه في الخلاف عدم كون المسألة من المسلمات عند الخاصّة بل هي مورد الخلاف والمشهور بين المتأخرين « 3 » جوازه على كراهية .

[ في ذكر الاخبار المجوز والمانعة والجمع بينهما ]

أما روايات الباب فهي مختلفة فما قيل بدلالتها على عدم الجواز هي الرواية 1 من الباب 8 من أبواب القراءة و 2 من الباب المذكور بناء على عدم كون الكراهة هي الكراهة المصطلحة و 3 من الباب المذكور بناء على كون قوله ( فيقطع السورة قال : لا بأس ) بالتشديد وأمّا إن كان بالتخفيف فيكون معناه فهل يقطع السورة إذا شرع فيها ( قال : لا بأس ) فيختار من القطع وعدمه ولازم ذلك عدم البأس بالقران بين السورتين ( وتقدم الكلام في هذه الرواية في ضمن التكلم في وجوب السورة وعدمه ) ، و 2 و 5 و 7 من الباب المذكور بناء على كون المفهوم للقضية ( و 14 بناء على حمل ( لا يصلح ) فيها على المنع الغير المرضي فعله وإن كانت قابلة للحمل على
هامش
( 1 ) - النهاية ، ص 75 - 76 . ( 2 ) - الخلاف ، ج 1 ، ص 336 . ( 3 ) - الجواهر ، ج 9 ، ص 354 .