أمور يعتنى به .
لا يعبد الثاني امّا أوّلا فبمناسبة الحكم والموضوع وثانيا بقرينة سقوطها إذا تخوف شيئا . والمرض وفليس كل عجلة ممّا يوجب السقوط وإن كان لبعض أمور لا يعتنى به .
[ في المورد الثاني والثالث والرابع ]
المورد الثاني : المرض وهل يكون كل مرض موجبا للسقوط مثلا صداع مختصر أو لا يكون كذلك بل الأمراض الّتي يشق معها الصبر والتحمل وجهان ولا يبعد الثاني .
المورد الثالث : مطلق موارد الاضطرار والضرورة ولا دليل على السقوط فيها إلّا تنقيح المناط بأن يقال : يكشف من السقوط في مورد الاستعجال والمرض أنّ المناط هو الضرورة والاضطرار إلى الترك فيكون الترك جائزا في كل ضرورة واضطرار ، والّا حديث الرفع ومن المرفوعات ما اضطروا إليه .
المورد الرابع : ضيق الوقت والكلام فيه يقع في مقامين :
المقام الأوّل : في ما يدور الأمر بين ترك السورة وبين ترك بعض أجزاء الصّلاة مع ادراكه أكثر من الركعة في الوقت مثل ما إذا دار الأمر بين أن يترك السورة ويقع التشهّد والسلام في الوقت وبين أن يأتي بالسورة ويقع التشهّد والسلام في خارج الوقت .
المقام الثاني : أن يكون الدوران بين ترك السورة وإتيان ركعة في الوقت وبين إتيانها وعدم درك ركعة في الوقت فلو بنى على ترك السورة يدرك ركعة من الوقت ولو بنى على اتيانها لا يدرك ركعة من الوقت .