تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١

[ في ذكر مسائل في المورد ]

[ المسألة الأولى ]

هذا تمام الكلام في هذه المسألة ثمّ إنّ هنا مسائل : المسألة الأولى : يجوز ترك السورة وكذا تبعيضها وكذا القران بين السورتين في النوافل ويدلّ عليه بعض روايات الباب فراجع ولا حاجة إلى ذكره فلا ينبغي الاشكال فيه إنّما الاشكال والكلام في فرع وهو أنّه لو صار صلاة نفلية فرضا بالعرض مثل ما إذا نذر إتيان صلاة نافلة الصبح فهل يجوز ترك السورة فيها أولا يجوز بل يجب إتيانها وجهان : وجه جواز الترك هو أنّها النافلة وإن عرضها الوجوب . وجه وجوب السورة وعدم جواز تركها هو أنها فرض بعد تعلق النذر بها على الفرض . والأوّل أقوى لأنّه إن كان ما ذكر في الأدلّة في الصلوات النفلية أو الفرضية من الأمر بها أو جعل خصوصية لها وترتب أحكام عليها إمّا تكون صيرورة النفل موضوعا لأحكام مشيرا إلى عناوين خاصة الّتي شرعت في الشرع نفلا أو فرضا وبعبارة أخرى كلما جعل موضوعا لحكم الفرض أو النقل كان مشيرا إلى المعنون بهذين العنوانين فالفرض مشيرا إلى الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء والنفل إلى النوافل فقهرا ما وجب فيه السورة هو ما يكون فرضا أي يكون معنونا بهذا العنوان بحسب الشرع وما لا يجب مشيرا إلى ما يكون نفلا بحسب جعل الشرع أوّلا ، فيكون لازم ذلك عدم وجوب السورة في النوافل وإن صارت فرضا بالعرض مثل ما إذا تعلق به النذر ، وكذا تجب السورة في الفرائض وان صارت نفلا بالعرض مثل صلاة العيدين . وأمّا إن كان النفل والفرض غير مشير إلى المعنون بعنوان النفل والفرض
تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 151 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني