[ في ذكر الرواية السابعة والثامنة والتاسعة ]
الرواية السابعة : ومهي ما رواها عمر بن يزيد ( قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام :
أيقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة ؟ قال : لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات ) . « 1 »
وهي أيضا مثل السابقة من جهة مجيء احتمالين المتقدمين فيها وعدم ظهور لها في الاحتمال الأوّل .
الرواية الثامنة : وهي ما رواها أبان بن عثمان عمن أخبره عن أحدهما عليهما السّلام ( قال : سألته هل يقسم السورة في ركعتين ؟ قال : نعم اقسمها كيف شئت ) . « 2 »
هذه الرواية تدلّ على جواز التبعيض .
الرواية التاسعة : وهي ما رواها زرارة ( قال : سألت أبا عبد اللّه عن الرجل يقرن بين السورتين في الركعة فقال : أنّ لكل سورة حقا فاعطها حقها من الركوع والسجود وقلت : فيقطع السورة ؟ قال : لا بأس ) . « 3 »
ولا يخفي عليك أنّ الراوي سئل عن القران بين السورتين فقال عليه السّلام إنّ لكل سورة حقا فاعطها حقها من الركوع والسجود ثمّ سئل سؤالا آخر ( فيقطع السورة ؟
قال : لا بأس .
يحتمل أن يكون سؤاله عن جواز تقطيع السورة يعنى بعد ما لا يجوز القران يجوز أن يقطع السورة أي يكتفي ببعض السورة قال : لا بأس فعلى هذا تدلّ الرواية
هامش
( 1 ) - الرواية 3 من الباب 6 من أبواب القراءة في الصّلاة من الوسائل .
( 2 ) - الرواية 5 من الباب 4 من أبواب القراءة في الصّلاة من الوسائل .
( 3 ) - الرواية 3 من الباب 8 من أبواب القراءة في الصّلاة من الوسائل .