تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
الاستعجال أو المرض - ولكن مع ذلك بعد عدم الوثوق بصدور رواية دالة على جواز تركها ، لاحتمال كون الصادر من الرواية 1 و 2 و 3 هو خصوص الرواية 3 الدالّة على جواز الترك في خصوص صورة الاستعجال فلا مجال لحمل المطلق على المقيد أعنى : رواية عبد الرحمن نعم لو فرض صدور أحد روايتي علي بن رئاب أعنى : الرواية الأولى أو الثانية عن المعصوم عليه السّلام الدالّة على جواز تركها ، لكان مجال لأن يقال بما قال صاحب الحدائق رحمه اللّه من حمل المطلق على المقيد .

[ في ذكر الجهتين في السورة ]

فظهر لك ممّا مرّ عدم وجود دليل على جواز ترك السورة في الركعتين الأولتين من الفرائض فعلى هذا نقول : ينبغي التكلم في السورة في جهتين :

الجهة الأولى : في أنّه هل تجب سورة كاملة في الأولتين بعد الفاتحة

أو يجوز تركها بأن لا يأتي سورة أصلا فقد ظهر لك عدم وجود دليل على جواز تركها . ( بل تجب السورة أمّا أوّلا فلدلالة بعض الروايات عليه وأمّا ثانيا فلان المراجع بأخبار باب الصّلاة من أوّلها إلى آخرها يجد كون وجوب السورة أمرا مفروغا عنه ولهذا كانت السؤالات واقعة عن خصوصياتها ، مثل أنّه هل يجوز تركها في صورة الاستعجال أو المرض أم لا ومثل السؤال عن جواز القران بين السورتين وعدمه ومثل أنّ المأموم المسبوق الّذي لا يمهله الامام لأن يأتي بالسورة ما يكون تكليفه وغير ذلك وظهر لك جواز تركها في صورة الاستعجال والمرض وفي ضيق الوقت وان لم يكن له دليل بالخصوص .

الجهة الثانية [ في ذكر الاخبار الدالّة على جواز تبعيض السورة في الصّلاة ]

: وهي الكلام في جواز تبعيض السورة في الفريضة وعدمه فما يدعى كونه دليلا على جوازه روايات : الرواية الأولى : وهي ما رواها علي بن يقطين في حديث ( قال : سألت