تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
فلو ثبت وحدة ملاكهما ويرى العرف بأنّ لسان المطلق والمقيد يكون في مقام إفادة حكم واحد على موضوع واحد فمقتضى الجمع هو رفع اليد عن ظهور المطلق في إطلاقه والأخذ بالمقيد . ولا فرق في ما ذكر بين كونهما متكفلين لبيان حكم وضعي أو التكليفي فلو ثبت في المقام وجود رواية دالّة على جواز ترك السورة مع دلالة رواية أخرى على جواز تركها في خصوص صورة طروّ العذر فيحمل المطلق على المقيد ولكن بعد ما احتملنا من أنّ رواية علي بن رئاب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، وروايته عن الحلبي عنه عليه السّلام ، ورواية حماد عن عبيد اللّه بن علي الحلبي عنه عليه السّلام تكون رواية واحدة ، فالقدر المتيقن ممّا ثبت صدوره عنه عليه السّلام ليس إلا جواز ترك السورة في صورة الاستعجال فقط فلا دليل على جواز تركها مطلقا حتّى نحتاج إلى حمل المطلق على المقيد .

[ في ذكر رواية أخرى ]

وأمّا رواية أخرى وهي ما رواها عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال لا يصلّي على الدابة الفريضة إلّا مريض يستقبل به القبلة ويجزيه فاتحة الكتاب ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شيء ويؤمى في النافلة ايماء ) . « 1 » وإن كانت تدلّ على جواز تركها في حال المرض وتكون رواية مستقلة غير الروايات الثلاثة المتقدمة - المحتملة كونها رواية واحدة وهي مثل الرواية 4 و 5 و 6 من الروايات المتقدم ذكرها في الدلالة على جواز ترك السورة في خصوص صورة
هامش
( 1 ) - الرواية 1 من الباب 14 من أبواب القبلة من الوسائل .