تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
أيجزي عنّي أن أقول في الفريضة فاتحة الكتاب إذا كنت مستعجلا أو أعجلني شيء ؟ قال : لا بأس ) . « 1 » الرواية الخامسة : وهي ما رواها عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ، ويجوز للصحيح في قضاء الصّلاة التطوع بالليل والنهار ) . « 2 » الرواية السادسة : وهي ما رواها عبد اللّه بن جعفر الحميري في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام ( قال : سألته عن الرجل يكون مستعجلا يجزيه أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ؟ قال : لا بأس ) . « 3 » وقد ظهر لك أنّ الرواية 4 و 5 و 6 تدلّ على جواز ترك السورة في خصوص صورة العذر وظهر لك أنّه على ما قلنا في الرواية 1 و 2 و 3 بأنّها رواية واحدة ليس المتيقن من الصادر عن المعصوم عليه السّلام إلّا جواز ترك السورة في صورة طروّ العذر .

[ في نقل كلام صاحب الحدائق ]

وقال صاحب الحدائق « 4 » رحمه اللّه كلاما حاصله أنّه بعد دلالة بعض الروايات على جواز ترك السورة مطلقا سواء كان عذر في البين أولا ، وبعضها على جواز ترك السورة في خصوص صورة طروّ العذر فمقتضى حمل المطلق على المقيد هو حمل ما يدلّ على جواز الترك مطلقا على المقيد بخصوص صورة طروّ العذر فتكون نتيجة
هامش
( 1 ) - الرواية 4 من الباب 2 من أبواب القراءة في الصّلاة من الوسائل . ( 2 ) - الرواية 5 من الباب 2 من أبواب القراءة في الصّلاة من الوسائل . ( 3 ) - الرواية 6 من الباب 2 من أبواب القراءة في الصّلاة من الوسائل . ( 4 ) - الحدائق ، ج 8 ، ص 116 .
تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 135 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني