تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
إلى ذلك . « 1 » وعلى كل حال حكي الاستحباب عن ابن جنيد وسلار ومال إليه في المعتبر والمنتهي واختاره جمع من متأخر المتأخرين كصاحبى المدارك والذخيرة .

[ في ذكر الروايات الواردة في الباب ]

إذا فهمت ذلك فما هو العمدة في الباب هو الأخبار فلا بدّ من عطف عنان الكلام بذكرها ، فنقول بعونه تعالى : بأنّ ما يستدل على عدم وجوب السورة روايات : الرواية الأولى : وهي ما رواها الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : سمعته يقول : إنّ فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة ) . « 2 » وجه الاستدلال بها هو أنّ المستفاد من الرواية جواز الاكتفاء بفاتحة الكتاب وهذا معنى عدم وجوب السورة ولكن يفهم منها أنّ اعتبار السورة كان أمرا مفروغا عنه ولهذا صار سقوطها محتاجا إلى السؤال . الرواية الثانية : وهي ما رواها الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إن فاتحة الكتاب تجزى وحدها في الفريضة . « 3 » الرواية الثالثة : وهي ما رواها حماد بن عثمان عن عبد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة فاتحة الكتاب في الركعتين
هامش
( 1 ) - أقول : ولكن هذا حمل بعيد لا يناسب مع عبارته رحمه اللّه ، وإن قلنا : بأنّ بين صدر عبارته وذيله تناقض وتهافت لم يكن ببعيد ولا يلزم كون هذا التهافت من ناحيته بل يمكن حصول ذلك بعدا من اشتباه الكتاب في مقام كتابة نسخ المبسوط والنهاية ، فتأمل . ( 2 ) - الرواية 1 من الباب 2 من أبواب القراءة في الصّلاة من الوسائل . ( 3 ) - الرواية 3 من الباب 2 من أبواب القراءة في الصّلاة من الوسائل .