خصوص غير الفاتحة أو التخيير بينها وبين غيرها ، وعلى فرض التخيير هل يكون أحد فردى الواجب المخير أفضل من الآخر أم لا .
المقام الثاني :
بعد إجزاء غير الفاتحة في الأخيرتين هل يكون المتعين هو خصوص التسبيحات الأربع مرة أو مرات أو بعض من التسبيحات الأربع أو يكفي مطلق التسبيع والتحميد والتكبير والتهليل والدعاء ولو بغير لفظ سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلّا اللّه واللّه أكبر « 1 » أو يكفي التسبيح فقط أو يكفي مطلق الذكر .
امّا الكلام في المقام الاوّل فنقول المشهور على كون المكلّف مخيّرا فيهما بين قراءة فاتحة الكتاب وغيرها وأن اختلفوا في عدلها بانّه هو مطلق الذكر أو خصوص التسبيح وكذا في كيفيّته وكميّته ، والروايات مختلفة فبعضها دالّة على خصوص الحمد « 2 » وبعضها دالّة على خصوص التسبيح « 3 » وبعضها على التخيير بينهما « 4 » والثالثة شاهدة الجمع بينهما .
ويمكن التمسك لكون التسبيح أفضل بفعل الرضا عليه السّلام على ما في العيون « 5 » .
امّا الكلام في المقام الثاني فالمشهور كون التسبيح قائما مقام القراءة وامّا كيفيّتها وكمّيتها فبمقتضى رواية زرارة « 6 » كفاية مرّة من التسبيحات الأربعة
هامش
( 1 ) - سورة النمل ، الآية 30 .
( 2 ) - الرواية 4 من الباب 42 من أبواب القراءة في الصّلاة من الوسائل .
( 3 ) - الرواية 2 من الباب 42 من أبواب القراءة في الصّلاة من الوسائل .
( 4 ) - الرواية 3 من الباب 42 من أبواب القراءة في الصّلاة من الوسائل .
( 5 ) - الرواية 8 من الباب 42 من أبواب القراءة في الصّلاة من الوسائل .
( 6 ) - الرواية 5 من الباب 42 من أبواب القراءة في الصّلاة من الوسائل .