تدلّ على عدم القراءة في الأخيرتين بناء على حمل الكراهة في الرواية على معناها اللغوي .
الرواية السادسة عشرة : وهي ما رواها محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام ( قال : كان أمير المؤمنين عليه السّلام إذا صلّى يقرأ في الركعتين الأولتين من صلاته الظهر سرّا ، ويتسبح في الأخيرتين من صلاته الظهر على نحو من صلاته العشاء وكان يقرأ من الأولتين من صلاته العصر سرّا ، ويسبح في الأخيرتين على نحو من صلاته العشاء ) « 1 » الحديث .
تدلّ على أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام كان يسبح في الأخيرتين من الظهر والعصر والعشاء ولا تعرض لها لخصوص تسبيحه إلّا أن يقال بانصراف التسبيح إلى خصوص التسبيحات الأربع .
الرواية السابعة عشرة : وهي ما رواها محمد بن حكيم ( قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام أيما أفضل القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح ؟ فقال :
القراءة أفضل ) . « 2 »
لا تدلّ إلّا على أفضلية القراءة على التسبيح في الأخيرتين .
الرواية الثامنة عشرة : وهي ما رواها منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : إذا كنت إماما فاقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب ، وإن كنت وحدك
هامش
( 1 ) - الرواية 9 من الباب 51 من أبواب القراءة في الصّلاة من الوسائل .
( 2 ) - الرواية 10 من الباب 51 من أبواب القراءة في الصّلاة من الوسائل .