فيسعك فعلت أو لم تفعل ) . « 1 »
تدلّ على جواز القراءة إن كان المصلّي إماما وأمّا إن كان الفرادى فيسعه أن يقرأ الفاتحة أو لم يقرأ وتخييره بين الفعل وعدمه يحتمل أن يكون المراد تخييره بين القراءة وأن لا يقرأ شيأ أصلا ، وبين قراءة الفاتحة والتسبيح .
الرواية التاسعة عشرة : وهي ما رواها ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال :
إن كنت خلف الامام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتّى يفرغ وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأولتين وقال : يجزيك التسبيح في الأخيرتين قلت : أي شيء تقول أنت ؟ قال : أقرأ فاتحة الكتاب ) . « 2 »
تدلّ على التخيير بين التسبيح وبين القراءة في الأخيرتين لأنّ مقتضى الجمع بين إجزاء التسبيح وبين قراءته عليه السّلام الفاتحة هو كون المكلف مخيرا بينهما ، ولا تدلّ على أزيد من التسبيح فهو يشمل مطلق التسبيح إلّا أن يحمل على خصوص التسبيحات الأربع .
الرواية العشرون : وهي ما رواها سالم بن أبي خديجة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأولتين وعلى الذين خلفك أن يقولوا ( سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلّا اللّه واللّه أكبر ) وهو قيام فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن تقرءوا فاتحة الكتاب وعلى الامام أن
هامش
( 1 ) - الرواية 11 من الباب 51 من أبواب القراءة في الصّلاة من الوسائل .
( 2 ) - الرواية 11 من الباب 51 من أبواب القراءة في الصّلاة من الوسائل .