يسبح مثل ما يسبح القوم في الركعتين الأخيرتين ) . « 1 »
غاية ما تدلّ الرواية عليها مع قطع النظر عما فيها من الاشكال هو الكيفية أىّ : إنّ كيفية التسبيح هو ( سبحانه اللّه والحمد للّه ولا إله إلّا اللّه واللّه أكبر ) ولا تدلّ على الكمية لعدم معلومية أن القوم يقولون التسبيح مرة أو ثلث مرات أو أكثر ( إلا أن يقال : يستفاد من الخبر المرة فقط ، لأنّه قال عليه السّلام ( وعلى الذين خلفك أن يقولوا ( سبحانه اللّه والحمد للّه ولا إله إلّا اللّه واللّه أكبر ) .
الرواية الحادية والعشرون : وهي مرسلة عبد اللّه بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان عليه السّلام ( أنّه كتب إليه يسأله عن الركعتين الأخيرتين قد كثرت فيهما الروايات فبعض يرى أن قراءة الحمد وحدها أفضل وبعض يرى أن التسبيح فيهما أفضل فالفضل لأيهما لنستعمله ؟ فأجاب عليه السّلام قد نسخت قراءة أمّ الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح والذي نسخ التسبيح قول العالم عليه السّلام : كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج إلّا للعليل أو من يكثر عليه السهو فيتخوف بطلان الصّلاة عليه ) . « 2 »
تدلّ على تعين القراءة في الأخيرتين لكن فيها اضطراب .
هذا كلّه الروايات المربوطة بمسألتنا ، وقد عرفت أن بعضها مفادا مغاير مع بعض الآخر
[ في ذكر المقامين في المسألة ]
فلا بدّ من التكلم في المقامين :
المقام الأوّل :
في أن المتعين في الركعتين الأخيرتين هو خصوص الفاتحة أو
هامش
( 1 ) - الرواية 13 من الباب 51 من أبواب القراءة في الصّلاة من الوسائل .
( 2 ) - الرواية 14 من الباب 51 من أبواب القراءة في الصّلاة من الوسائل .