تدلّ بنفسها على تعين التسبيح في الأخيرتين .
الرواية الثالثة عشرة : وهي ما رواها حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( قال : كان الّذي فرض اللّه على العباد من الصّلاة عشر ركعات وفيهنّ القراءة ، وليس فيهنّ وهم يعني : سهوا ، فزاد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم سبعا وفيهنّ الوهم وليس فيهنّ قراءة ) . « 1 »
تدلّ على عدم تشريع القراءة في السبعة الّتي تكون فرض النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم .
الرواية الرابعة عشرة : وهي ما رواها عبيد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيها ، فقل ( الحمد للّه وسبحانه اللّه واللّه أكبر ) . « 2 »
استدل المحقق رحمه اللّه في المعتبر بهذه الرواية على عدم اعتبار الترتيب ، وتدلّ الرواية على عدم جواز القراءة في الأخيرتين ، وأن يقال ( الحمد للّه وسبحانه اللّه واللّه أكبر ) وليس فيها التهليل أعنى ( لا إله إلا اللّه ) ويكون الترتيب بين الأذكار فيها على خلاف بعض آخر من الروايات ، لتقديم التحميد فيها على التسبيح .
الرواية الخامسة عشرة : هي ما رواها معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : قلت الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأولتين ، يذكر في الركعتين الأخيرتين أنّه لم يقرأ ، قال : أتمّ الركوع والسجود ؟ قلت : نعم ، قال : إني أكره أن ا أجعل آخر صلاتي أوّلها ) . « 3 »
هامش
( 1 ) - الرواية 6 من الباب 51 من أبواب القراءة في الصّلاة من الوسائل .
( 2 ) - الرواية 7 من الباب 51 من أبواب القراءة في الصّلاة من الوسائل .
( 3 ) - الرواية 8 من الباب 51 من أبواب القراءة في الصّلاة من الوسائل .