تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
النسخ المتعددة الّتي رأيت من السرائر كانت بلا تكبير . الرواية العاشرة : وهي ما رواها محمد بن عمران في حديث ( أنّه سئل أبا عبد اللّه عليه السّلام فقال : لأي علّة صار التسبيح في الركعتين الأخيرتين أفضل من القراءة قال : إنّما صار التسبيح أفضل من القراءة في الأخيرتين ، لأنّ النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لما كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة اللّه عز وجل ، فدهش ، فقال ( سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلّا اللّه واللّه أكبر ) فلذلك صار التسبيح أفضل من القراءة ) . « 1 » وهذه الرواية لا تدلّ إلا على أفضلية التسبيح على القراءة ، ولا تدلّ على اعتبار التعدد ، ولا على اعتبار خصوصية هذه التسبيحات . « 2 » الرواية الحادي عشرة : وهي ما قال مرسلة الصّدوق و ( قال الرضا عليه السّلام : إنّما جعل القراءة في الركعتين الأولتين والتسبيح في الأخيرتين للفرق بين ما فرضه اللّه من عنده ، وبين ما فرضه اللّه من عند رسوله ) . « 3 » تعرضت هذه المرسلة لعلة جعل القراءة في الأولتين ، وجعل التسبيح في الأخيرتين فيمكن دعوى استفادة تعين التسبيح في الأخيرتين من هذه المرسلة . الرواية الثانية عشرة : وهي مرسلة المحقق في المعتبر عن علي عليه السّلام ( أنّه قال : اقرأ في الأولتين وسبح في الأخيرتين ) . « 4 »
هامش
( 1 ) - الرواية 3 من الباب 51 من أبواب القراءة في الصّلاة من الوسائل . ( 2 ) - أقول : لا يبعد دعوى كون المشروع والواجب ، هو خصوص هذه التسبيحات ، لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم تكلم بخصوصها . ( 3 ) - الرواية 4 من الباب 51 من أبواب القراءة في الصّلاة من الوسائل . ( 4 ) - الرواية 5 من الباب 51 من أبواب القراءة في الصّلاة من الوسائل .