كما ذكر في الوسائل ( أن يرفع يديه في التكبير ) يكون متعرضا لرفع اليد حال التكبير ) .
ومثل ما رواها معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في وصية النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لعلي عليه السّلام ( قال : وعليك برفع يديك في الصّلاة وتقليبها ) « 1 » وهي لأجل قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ( وتقليبها ) ظاهرة في كون الأمر برفع اليد حال القنوت باعتبار أن في هذا الحال يقلّب اليد ويجعل باطنها نحو السماء ، أو محتمل في ذلك وإن كان من المحتمل أيضا إن يكون المراد من التقليب الحاصل برفع اليدين حال التكبير لتقليب اليد عن وضعها الطبيعي ، ولكن مع احتمال خلافه لا يبقى ظهور للرواية في كونها متعرضة لرفع اليد حال التكبير .
ومثل ما رواها إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رسالة طويلة كتبها إلى أصحابه إلى أن قال ( دعوا رفع أيديكم في الصّلاة إلّا مرة واحدة حين يفتتح الصّلاة ، فإنّ الناس قد شهروكم بذلك ، واللّه المستعان ولا حول ولا قوة إلا باللّه ) « 2 » فهي متعرضة لعدم رفع اليد في غير تكبيرة الاحرام من باب التقية حتّى لا يعرفونهم العامة ، وأمّا كون رفع اليد واجبا أو مستحبا حال تكبيرة الاحرام وغيرها من التكبيرات ، فهي غير متعرضة له .
ومثل الرواية 1 و 2 من الباب 10 من أبواب تكبيرة الاحرام من الوسائل فيحتمل كونهما متعرضة لحيث آخر أعنى : في مقام بيان حدّ رفع اليد لا في مقام بيان أصل رفع اليد فعلى هذا لا يستفاد من هذه الطائفة وجوب رفع اليد حال التكبير .
هامش
( 1 ) - الرواية 8 من الباب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام من الوسائل .
( 2 ) - الرواية 9 من الباب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام من الوسائل .