تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
منها ، وفي خصوص تكبير قبل الركوع ، وبعد الركوع كما في 12 منها . ورفع اليد بعد الركوع يكون موافقا مع العامة ، فهم يقولون باستحباب التكبير بعده ونحن لا نقول باستحبابه ، وعلى كل حال غاية دلالة هذه الطائفة مشروعية رفع اليد ورجحانه ، وأمّا الوجوب فلا يستفاد منها . وبعضها يكون متعرضا لعلة تشريع رفع اليدين ، وهي الرواية 10 و 11 من الباب المذكور ، ولا ظهور لهذه الطائفة في الوجوب ، بل المستفاد منها بيان التشريع ، فكما يناسب مع الوجوب يناسب مع ذكر علّة استحباب رفع اليدين عند التكبير . وبعضها مثل ما رواها أبو بصير ( قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في حديث : إذا افتتحت الصّلاة فكبرت ، فلا تجاوز اذنيك ، ولا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك ) « 1 » المتعرضة لعدم تجاوز اليدين عن الاذن ، وعدم رفع اليد عن الرأس بالدعاء في المكتوبة غير متعرضة لأصل رفع اليد وأنّ مطلوبيته تكون على سبيل الوجوب أو الاستحباب . ومثل ما رواها علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام ( قال : قال : على الامام أن يرفع يده في الصّلاة ليس على غيره أن يرفع يده في الصّلاة ) « 2 » فهي متعرضة للفرق بين الامام والمأموم ، فهي معارضة مع الأخبار المطلقة من حيث كون المصلّي إماما أو مأموما ( مع إجمالها من حيث التعرض لرفع اليد في الصّلاة وبعد عدم إمكان حملها على مطلوبية رفع اليد في حال الصّلاة ، فمردد بين كون المطلوب هو رفع اليد حال التكبير أو حال القنوت ، نعم على نقل الحميري في قرب الإسناد
هامش
( 1 ) - الرواية 5 من الباب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام من الوسائل . ( 2 ) - الرواية 7 من الباب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام من الوسائل .