تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩

[ في الوجه الثاني والثالث ]

الوجه الثاني : رواية فقه الرضا ( واعلم أنّ السابعة هي الفريضة وهي تكبيرة الافتتاح وبها تحريم الصّلاة ) ورواية أبي بصير الّتي رواها كاشف اللثام في شرح الروضة ، وفيها بعد ذكر الدعاء بعد التكبيرات الثلاث بقوله اللهم أنت الملك الحق المبين الخ ، والدعاء عقيب الاثنين بقوله : لبيك وسعديك ، وعقيب السادسة بقوله يا محسن قد أتاك المسئ ، قال عليه السّلام ثمّ تكبير للاحرام ) وهما وان كانتا ضعيفة السند في حدّ ذاتهما إلا أنّهما معتضدان بالشهرة . الوجه الثالث : كون هذا القول أحوط حيث إنّ العمدة هي الشهرة ، وهي إمّا على القول بالتخيير ، وإمّا على تعين الأخيرة فلو اختار المصلّي الأخيرة فراعى الشهرة ، هذا تمام الكلام في هذه الجهة .

الجهة الثانية :

يظهر من جلّ الفقهاء استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام ، وغيرها من التكبيرات المستحبة في الصّلاة ، ولا يرى مخالف فيه من القدماء قدس سرّه الّا السيّد المرتضى رحمه اللّه في الانتصار ، ومن المتأخرين إلّا صاحب « 1 » الحدائق رحمه اللّه ، فينبغي أوّلا ذكر أخبار الباب بنحو الاختصار ، ثمّ بيان ما هو المختار إن شاء اللّه .

[ في ذكر الروايات الواردة في رفع اليد في الصّلاة ]

فنقول : إنّ بعض روايات الباب يحكى فعل أحد المعصومين : ، وهي الرواية 1 و 2 و 3 و 6 و 12 من الباب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام من الوسائل ، وهذه الطائفة لا تدلّ إلّا على أنّ النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أو أحدا من الأئمة : رفع يديه حال تكبيرة الاحرام كما في 2 و 3 و 6 منها ، وعلى رفع يده عليه الصّلاة والسلام حين مطلق التكبير كما في 1
هامش
( 1 ) الحدائق ، ج 8 ، ص 42 .