بتعين الأولى أو الأخيرة يقول : بأنّه يجهر بواحدة ، وهي أوّل التكبيرات ، أو آخر التكبيرات .
[ في انّ الرواية تساعد مع قول المجلسي الأول ره ]
بل يمكن أن يقال : بأنّ هذه الرواية تساعد مع القول المجلسي الأوّل رحمه اللّه أيضا ، لأنّه وإن كان قائلا بجعل المجموع تكبيرة الافتتاح ، ولكن على قول الشّيخ رحمه اللّه في الخلاف بأنّه متى لم تتمّ تكبيرة إحرام الامام لا يجوز اقتداء المأموم به ، فعلى قول المجلسي رحمه اللّه حيث يكون حال التكبيرات حال حروف كلمة ( اللّه أكبر ) يعني كما أنّ مع تلفظ الامام بكلمة اللّه أو ( الألف ، والام ، والألف ، والكاف والباء ) قبل تمامية التكبير بتلفظه بلفظ ( الراء ) لا يجوز الاقتداء ، بل يجوز بعد التلفظ بتمام الكلمتين ، كذلك قبل إكمال تمام التكبير أي تكبيرات السبعة لا يجوز الاقتداء ، فيكون النهي عن الاجهار بغير واحدة ، لئلا يتوهم المأموم بأنّ الامام أتى بتكبيرة الاحرام ، بل يجهر فقط بواحدة ، وهو آخر التكبيرات كي يعلم المأموم بأنّ الامام دخل في الصّلاة وتمت تكبيرة الاحرام .
فبعد ذلك لا يبقى وجه لكون الروايتين دليلا على خصوص القول المنسوب إلى المشهور ) .
ثمّ إنّه يمكن ان يقال : بأنّ ظاهر ما في بعض الروايات من الأمر باستفتاح الصّلاة بسبع تكبيرات ما رواها زرارة ( قال : رأيت أبا جعفر عليه السّلام أو قال : سمعته استفتح الصّلاة بسبع تكبيرات ولاء ) « 1 » هو أنّه في صورة الاتيان بسبع تكبيرات يكون الاستفتاح بها ، كما ترى ان في هذه الرواية أمر باستفتاح الصّلاة بالسبع ،
هامش
( 1 ) - الرواية 2 من الباب 7 من أبواب تكبيرة الاحرام من الوسائل .